دخول الأعضاء
حول المنظمة
تواصل مع المنظمة
Facebook
Twitter
YouTube
RSS
  • الرئيسية
  • حول المنظمة
  • بيانات صحفية
  • أنشطة
    • كافة الأنشطة
    • أخبار
    • تقارير
    • دورات
    • مؤتمرات
    • ورش عمل
    • المنظمة في الاعلام
  • مقالات
  • وثائق
    • كافة وثائق
    • وثائق محلية
    • وثائق إقليمية
    • وثائق دولية
  • الاتصال

صدور قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز في ليبيا

10 أبريل 2013أخبار, أنشطةمنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

أصدر المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، قانون “تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز”. وأكد، عضو المؤتمر عن دائرة توكرة، فهيم الرطب، لقورينا الجديدة، صدور القانون متضمناً ستة مواد.

وتنص مواد القانون، الذي لم ينشر بعد بشكل رسمي، على:

مادة (1) الإخفاء القسري
1. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على سبع سنوات إذا ارتكب الفعل.
أ. ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.
ب. أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
2. إذا وقع الفعل للحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

مادة (2) التعذيب
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
وتكون القوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير. وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكونن العقوبة السجن المؤبد.

مادة (3)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس كل من حرم أي انسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم في التعيين والترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة (5)
مسؤولية السياسيين والقادة

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو اداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأذيب أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الموضوع التالى مؤتمر صحفي لمنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري (AOAD)

مقالات ذات صلة

À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme

10 ديسمبر 2017منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري تُكرّم مُدرّسة في طرابلس

1 يناير 2019منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

منظمة الأمان تجدد دعوتها بنبذ التمييز العنصري في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

10 ديسمبر 2017منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري

البحث

تصنيفات المواضيع

  • أنشطة (49)
    • أخبار (39)
    • المنظمة في الاعلام (7)
    • تقارير (6)
    • مؤتمرات (3)
    • ورش عمل (2)
  • بيان صحفي (29)
  • غير مصنف (4)
  • مقال (4)
  • وثائق (16)
    • وثائق إقليمية (1)
    • وثائق دولية (10)
    • وثائق محلية (1)

أخر المواضيع المنشورة

  • بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري 21 مارس 2023
  • مؤتمر أمان ليبيا، بمناسة اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري 8 مارس 2023
  • ليبيا: بيان حول تصاعد الاعتداءات ضد حرية التعبير والمعتقد وحق التظاهر وتواصل الممارسات القمعية الممنهجة وسياسة الإفلات من العقاب 7 نوفمبر 2022
  • Joint open letter: 18 human rights organizations call for renewal of UN Fact-Finding Mission on Libya 16 يونيو 2022
  • ليبيا: 18 منظمة حقوقية تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتجديد بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا 16 يونيو 2022

Website calendar

يونيو 2023
س د ن ث أرب خ ج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« مارس    

AMAN Org © 2015 | Site by KASHIDA

  • الرئيسية
  • حول
  • بيانات
  • أنشطة
  • مقالات
  • وثائق
  • الاتصال